تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير ، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس : ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " دخلت ماشطة على رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ قالت : يا رسول اللّه ، أنا أعمله إلاّ أن تنهاني عنه فأنتهي عنه . قال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة ( بالخرق - الكافي ) فإنّها تذهب بماء الوجه ، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة . " [ 1 ]
شرح
6 - والبيهقي عقد في كتاب الصلاة من سننه باباً سمّاه : " باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها " وذكر فيه روايات : منها : ما رواه بسنده عن أسماء بنت أبي بكر : أنّ امرأة جاءت إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : إنّ لي بنتا عروساً وإنّ الحصبة أخذتها فسقط شعر رأسها أفأصل في شعر رأسها ؟ قالت أسماء : فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لعن اللّه الواصلة والمستوصلة " . ومنها : ما رواه بسنده عن أبي هريرة : أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " لعن اللّه الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة . " ( 1 ) وراجع كتاب القسم والنشوز من البيهقي أيضاً . ( 2 ) [ 1 ] راجع الوسائل ، والكافي ، والتهذيب . ( 3 ) وآخر الرواية في الجميع قوله : " ولا تصلي الشعر بالشعر " ففي عبارة المصنّف زيادة ليست في الرواية .
هامش
1 - سنن البيهقي 2 / 426 . 2 - سنن البيهقي 7 / 312 ، باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به . 3 - الوسائل 12 / 94 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ; عن الكافي 5 / 119 ; والتهذيب 6 / 360 .