بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس . " انتهى . ونحوه بعينه عبارة النهاية . [ 1 ]
وقال في السرائر - في عداد المحرمات - : " وعمل المواشط بالتدليس
بأن يشمن الخدود ويحمّرنها وينقشن بالأيدي والأرجل ، ويصلن شعر
النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى بذلك . " انتهى [ 2 ]
وحكي نحوه عن الدروس [ 3 ] وحاشية الإرشاد . [ 4 ]
شرح
بالماشطة ، بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك ، بل لو فعلته أوّلا لا للتدليس ،
ثم حصل في هذا الوقت المشتري أو الزوج ، فإخفاؤه مثل فعله . ودليل التحريم
كأنّه الإجماع وأنّه غشّ وهو حرام كما يدلّ عليه الأخبار . " ( 1 )
[ 1 ] العبارة المذكورة في المتن عبارة النهاية ( 2 ) بتفاوت مّا ، وأمّا عبارة المقنعة
فهي هكذا : " وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلّسن في عملهن فيصلن
شعر النساء بشعور غيرهن من الناس ويوشّمن الخدود ويستعملن في ذلك ما
حرّمه اللّه ، فإن فعلن شيئاً من ذلك كان كسبهن حراماً . " ( 3 )
[ 2 ] راجع باب ضروب المكاسب من السرائر ، وفيه : " وينقشن الأيدي " وفي
آخر عبارته هكذا : " مما يلبسن به على الرجال في ذلك . " ( 4 )
[ 3 ] قال - في عداد المكاسب المحرّمة - : " وتدليس الماشطة ، كتزيين الخدّ
وتحميره والنقش في اليد والرجل . قاله ابن إدريس ، ووصل شعرها بشعر غيرها . " ( 5 )
[ 4 ] للمحقق الثاني ، ولم يطبع بعد ظاهراً .
1 - وفي مكاسب المقنع للصدوق : " ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 83 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، المطلب الأوّل .
2 - النهاية للشيخ الطوسي / 366 ، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة .
3 - المقنعة / 588 ، باب المكاسب .
4 - السرائر 2 / 216 .
5 - الدروس / 327 ( = ط . أخرى 3 / 163 ) ، الدرس 231 ، الأوّل مما يحرم الاكتساب
به .