وكيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتّبة بترتيب حروف
أوائل عنواناتها إن شاء اللّه تعالى ، فنقول :
شرح
ويمكن أن يستأنس لذلك بخبر جابر أو صابر ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن
الرجل يؤاجر بيته فيباع ( يباع ) فيه الخمر ؟ فقال : " حرام أجره " . ( 1 )
وحرمة الأجر كناية عن فساد المعاملة ، وقد مرّ بيان الرواية سابقاً في مسألة
بيع العنب على أن يعمل خمراً .
هامش
1 - الوسائل 12 / 126 ، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ; عن التهذيب
7 / 134 ; والاستبصار 3 / 55 ; والكافي 5 / 227 .