المسألة الأولى : تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها ، أو الأمة
التي يراد بيعها حرام بلا خلاف فيه كما عن الرياض ، [ 1 ]
وعن مجمع الفائدة الإجماع عليه ، وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها .
ويحصل بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية وعن جماعة :
قال في المقنعة : " وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلّسن في
عملهن ، فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ، ويشمن الخدود ،
ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام ، فإن وصلن شعرهن
شرح
المسألة الأولى : تدليس الماشطة
[ 1 ] في الرياض في ذيل قول المصنّف : " وتدليس الماشطة " قال : " بإظهارها في
المرأة محاسن ليست فيها ، من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحو ذلك ، إرادة
منها ترويج كسادها ، بلا خلاف بل عليه الإجماع في بعض العبارات ، وهو
الحجة . " ( 1 )
[ 2 ] فيه في شرح عبارة المصنّف : " وتدليس الماشطة " قال : " المراد تدليس المرأة
التي تريد تزويج امرأة برجل أو بيع أمة بأن يسترعيبها ويظهر ما يحسنها ، من تحمير
وجهها ووصل شعرها مع عدم علم الزوج والمشتري بذلك . والظاهر أنّه غير مخصوص
هامش
1 - رياض المسائل 1 / 504 ، كتاب التجارة .