تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ويظهر أيضاً جواز بيع الهرّة . [ 1 ] وهو المنصوص في غير واحد من الروايات ، ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا . [ 2 ]
شرح

حكم بيع الهرّة والقردة

[ 1 ] الجملة معطوفة على قوله : " ومنه يظهر " ، وكلتاهما متفرعتان على ما ذكر من عدم كفاية المنفعة النادرة والإشكال في تميزها عن غيرها وأنّ الواجب في مقام الشك هو الرجوع إلى أدلّة التجارة ونحوها . ومقتضى ذلك عدم جريان أدلّة البيع لكون الشبهة مصداقية لها ، وعلى هذا فلم حكم بجواز بيع الهرّة بنحو القطع مع احتمال كون المنفعة فيها نادرة أيضاً ؟ [ 2 ] في التذكرة : " الخامس : لا بأس ببيع الهرّ عند علمائنا ، وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحمّاد والثّوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس بثمن الهرّة . " ولأنّه ينتفع به ويحلّ اقتناؤه فجاز بيعه كغيره . وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وأحمد ، لما روي عن جابر أنّه سئل عن ثمن السنّور ، فقال : " زجر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن