شرح
قال الشيخ في حقه أنّه لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة . ( 1 )
2 - خبر موسى بن بكر ، قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يتمشّط بمشط عاج ،
واشتريته له .
أقول : ذكر في الوسائل هذه الرواية تارة في آداب الحمّام ، وأخرى في أبواب
ما يكتسب به من كتاب التجارة ( 2 ) ، ولكن في الموضع الثاني ذكر موسى بن يزيد
بدل موسى بن بكر ، والصحيح موسى بن بكر .
3 - خبر القاسم بن الوليد ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن عظام الفيل : مداهنها
وأمشاطها ؟ قال : " لا بأس به . " ( 3 )
أقول : المُدهُن - بضمتين - : قارورة الدهن وإناؤه . وراجع في هذا المجال
الروايات الأخر من الباب 72 من آداب الحمّام .
4 - خبر عبد الحميد بن سعيد ( سعد - الكافي ) قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : " لا بأس ، قد كان
لي ( لأبي - الكافي ) مشط أو أمشاط . " ( 4 ) هذا .
والأصل أيضاً يقتضي جواز الانتفاع بالجلود واللحوم والعظام ولا سيّما إذا
كانت مذكّاة إلاّ فيما ثبت حرمته كالأكل فيما لا يؤكل لحمه . وإذا جاز الانتفاع بها
صارت مالا فجاز بيعها وكذا بيع نفس الحيوان لأجلها .
ولا وجه لتوهّم حرمة الانتفاع بعظام الفيل إلاّ توهّم نجاستها بلحاظ عدّه من
هامش
1 - عدّة الأصول 1 / 386 ، فصل في ذكر القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد . . . .
2 - الوسائل 1 / 427 ، الباب 72 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 2 ; و 12 / 123 ،
الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
3 - الوسائل 1 / 427 ، الباب 72 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 3 .
4 - الوسائل 12 / 123 ، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ; عن الكافي
5 / 226 .