تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
6 - ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : " لا بأس ما لم يسجد عليها . " ( 1 ) ولا يخفى اتحاد الروايتين ، وصاحب الوسائل فرّق بينهما . 7 - صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : " لا بأس بذلك . " ( 2 ) والظاهر حملها على التقية أو على غير الصلاة فيها ، إذ لا يجوز عندنا الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّى . أقول : الفرأ - بالهمز وفتحتين - : حمار الوحش . وبكسر الفاء ممدوداً جمع فرو : جبّة تصنع من الجلود . والفنك بفتحتين : حيوان صغير يشبه الثعلب . والرواية عامّة تشمل جميع الجلود . 8 - رواية ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن جلود السباع التي يجلس عليها ؟ فقال : " ادبغوها " فرخّص في ذلك . ( 3 ) والكلام فيها هو الكلام فيما مرّ من رواية أبي مخلّد . فهذه أخبار يستفاد منها جواز الانتفاع بجلود السباع المستلزم لجواز البيع كما مرّ ، ولعلّ هذا يستفاد من بعض الأخبار الأخر أيضاً ، فراجع . وبإزاء هذه الأخبار بعض الأخبار التي يستفاد منها المنع : 1 - ما رواه في الجعفريات بسنده عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح وكسب الحجام . . . وثمن النرد وثمن القِرد وجلود السّباع وجلود الميتة قبل أن تدبغ . الحديث . " ( 4 )
هامش
1 - الوسائل 12 / 124 ، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . 2 - الوسائل 3 / 256 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . 3 - مستدرك الوسائل 2 / 436 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . 4 - مستدرك الوسائل 2 / 426 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ; عن الجعفريات / 180 .