ومنه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها ،
للانتفاع البيّن بجلودها ، وقد نصّ في الرواية على بعضها ، وكذا شحومها
وعظامها . [ 1 ]
شرح
حكم بيع السباع
[ 1 ] أقول : قد مرّ منّا البحث في بيع المسوخ بما هي مسوخ عند إشارة المصنّف إليه في آخر البحث عن بيع النجاسات ، فراجع . وقد كان البحث عنه هناك بلحاظ قول البعض بنجاستها كما أفتى بها الشيخ في أطعمة الخلاف ( المسألة 2 ) ، ( 1 ) والمبحوث عنه هنا بيع السباع ونحوها بلحاظ وجود المنفعة وعدمها ، فلنذكر بعض كلماتهم في هذا المقام فنقول : 1 - قد مرّ عن مكاسب المقنعة قوله : " والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال . " ( 2 ) 2 - ومرّ عن مكاسب النهاية قوله : " وبيع جميع السباع والتصرّف فيها والتكسب بها محظور إلاّ الفهود خاصّة فإنّه لا بأس بالتكسب بها والتجارة فيهاهامش
1 - الخلاف 6 / . . . ( = ط . أخرى 3 / 264 ) .
2 - المقنعة / 589 ، باب المكاسب .