تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وهو الظاهر من التأمّل في الأخبار أيضاً ، مثل ما دلّ على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محلّلة مثل قوله ( عليه السلام ) : " لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها . " [ 1 ] بناء على أنّ للشحوم منفعة نادرة محلّلة على اليهود ، لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة . فلولا أنّ النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع ، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محلّلة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد .
شرح
لذلك بعنوان المثال كانت مما يحرم أكلها عندنا ولم يكن لها في تلك الأعصار منفعة محلّلة غير الأكل توجب الرغبة في اشترائها ، فلأجل ذلك حكموا بحرمة التجارة عليها واستثنوا منها ما كان ينتفع بها للصيد ونحوه كالفهود والبزاة وسباع الطير في عبارة المقنعة والفهود والهرّ في عبارة النهاية . وذكر هذه الحيوانات في الكتب المعدّة لنقل المسائل المأثورة كان بلحاظ كون حرمة لحمها مأثورة لا حرمة التجارة عليها ، فراجع ما حرّرناه في ذيل ما حكيناه من كلمات الأصحاب في المسألة . [ 1 ] في المستدرك عن عوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ، وإنّ اللّه - تعالى - إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه . " قال : ورواه في الدعائم عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى قوله : " وأكلوا " ، وفيه موضع ثمنها : " أثمانها . " ( 1 ) أقول : والرواية عامية رواها أرباب السنن والمسانيد منهم عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفي أكثر النقول كلمة الأكل :
هامش
1 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 ; وعوالي اللآلي 1 / 181 ، الحديث 240 ; والدعائم 1 / 122 .