تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
للأصل وما استدلّ به في التذكرة [ 1 ] من رواية محمد بن قيس ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان ، أبيعهما السّلاح ؟ قال : " بعهما ما يكنّهما : الدرع والخفّين ونحوهما . ( ونحو هذا - الوسائل . ) [ 2 ]
شرح
وفي الروضة : " ولا يلحق بالسّلاح ما يعدّ جنة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره . " ( 1 ) وقال العلاّمة في النهاية : " ويجوز بيع ما يكنّ من آلات السّلاح كالدرع والبيضة . " ( 2 ) وفي القواعد : " ولا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السّلاح . " ( 3 ) وفي جامع المقاصد في ذيل تعرض المصنّف لحرمة بيع السّلاح لأعداء الدين قال : " وهذا إنّما هو فيما لا يعدّ جنّة كالدرع والبيضة والخفّ والتجفاف - بكسر التاء - وهو ما يلبس للخيل ، فلا يحرم نحو هذه . " ( 4 ) [ 1 ] فيها : " ويجوز بيع ما يكنّ من النبل لأعداء الدين ، لأنّ محمد بن قيس سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الفئتين . الحديث . " ( 5 ) [ 2 ] راجع الوسائل ( 6 ) والسند صحيح .
هامش
1 - الروضة في شرح اللمعة 3 / 211 ، كتاب المتاجر ، الفصل الأوّل . 2 - نهاية الإحكام 2 / 467 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الثالث ، المطلب الثاني . 3 - القواعد 1 / 120 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل ، القسم الثاني . 4 - جامع المقاصد 4 / 17 ، كتاب المتاجر ، في القسم الثاني مما يحرم الاكتساب به . 5 - التذكرة 1 / 587 ، كتاب البيع ، المقصد الثامن ، الفصل الأوّل في أنواع المكاسب . 6 - الوسائل 12 / 70 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . وسنده هكذا : محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن قيس .