دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 339
القواعد العامّة في المقام ثلاث : قد مرّ أنّ في مسألة بيع العنب ممن يعلم أنّه يجعله خمراً قد يبحث بلحاظ الأخبار الخاصّة الواردة فيها ، وقد يبحث بلحاظ القواعد العامّة أمّا الأخبار الخاصّة فقد كانت على طائفتين ، وذكرنا وجوه الجمع بينهما ، فراجع . وأمّا القواعد العامّة فهي في المقام ثلاث : الأولى : حرمة الإعانة على الإثم شرعاً بلحاظ آية التعاون . الثانية : حكم العقل بحرمة الإعانة على الحرام . الثالثة : وجوب دفع المنكر كرفعه . 1 - حرمة الإعانة على الإثم شرعاً بلحاظ آية التعاون أمّا الأولى فالبحث فيها تارة في بيان مفهوم الإعانة وما يعتبر فيها ، وأخرى في بيان حرمتها الشرعية بلحاظ الآية الشريفة . وقد طال البحث في مفهوم الإعانة وكلمات المصنّف والأصحاب فيها . والآن وصلت النوبة إلى البحث عن حرمتها الشرعية بلحاظ الآية ، وقد شاع بينهم الاستدلال بها لذلك . ولكن ناقش فيه المحقق الإيرواني " ره " في حاشيته بوجهين : قال ما هذا لفظه : " يمكن أن يقال : إنّ آية لا تعاونوا مؤدّاها الحكم التنزيهي دون التحريمي ، وذلك بقرينة مقابلته بالأمر بالإعانة على البرّ والتقوى الذي ليس للإلزام قطعاً ،