وكيف كان فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو ، وإلاّ فالظاهر
مدخلية قصد المعين . [ 1 ]
شرح
استحياؤه منه أو نحو ذلك من الدواعي الأخر فلم يعلم حكم العرف بصدق
الإعانة . " ( 1 )
[ 1 ] ظاهر هذا الكلام من المصنّف عدم تعيّن القصد بل الملاك حكم العرف
بالصدق أو ثبوت القصد ، وظاهره إرادة قصد المشروط أعني الغاية المحرّمة ،
فكلامه يوافق ما مرّ من المحقق الأردبيلي من اعتبار القصد أو الصدق العرفي .
هامش
1 - حاشية المكاسب / 50 ، ذيل قول المصنّف : ثم إنّه يمكن التفصيل في شروط
الحرام .