تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
بيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس ، خذ نصيب اليتيم منه . " ( 1 ) وأبو المغرا كنية حميد بن المثنى ، وهو ثقة . 7 - صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمّره ، قال : " حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثاً ؟ " ( 2 ) وظهور الشراب الخبيث في الخمر المصطلح واضح . 8 - صحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه أو ينسأه ؟ فقال : " لا بأس ، إذا بعته حلالا ، فهو أعلم - يعني العصير - وينسئ ثمنه . " ( 3 ) قوله : " فهو أعلم " يعني المشتري بما هو وظيفته . وقوله : " يعني " من كلام الراوي . 9 - خبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟ قال : " إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس . " ( 4 ) وفي السند القاسم بن محمّد الجوهري ، وعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وهما واقفيان ولم يثبت وثاقتهما . ( 5 ) ولعلّ المراد بالطبخ في الحديث الطبخ بلا إذهاب للثلثين ، وكان هذا قسماً من الخمر يقال له الباذق أو البختج وإلاّ لم يكن وجه للسؤال .
هامش
1 - الوسائل 12 / 170 ، الحديث 7 . 2 - الوسائل 12 / 170 ، الحديث 8 . 3 - الوسائل 17 / 304 ، الباب 38 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 . 4 - الوسائل 12 / 169 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . 5 - تنقيح المقال 2 / 24 ; من أبواب القاف ، و 2 / 260 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 290 | الشيخ المنتظري