شرح
بيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس ، خذ نصيب اليتيم منه . " ( 1 ) وأبو المغرا
كنية حميد بن المثنى ، وهو ثقة .
7 - صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع
العصير ممن يخمّره ، قال : " حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثاً ؟ " ( 2 )
وظهور الشراب الخبيث في الخمر المصطلح واضح .
8 - صحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل وأنا أسمع عن
العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض
ثمنه أو ينسأه ؟ فقال : " لا بأس ، إذا بعته حلالا ، فهو أعلم - يعني العصير - وينسئ
ثمنه . " ( 3 )
قوله : " فهو أعلم " يعني المشتري بما هو وظيفته . وقوله : " يعني " من كلام
الراوي .
9 - خبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي
لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟ قال : " إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال
فلا بأس . " ( 4 )
وفي السند القاسم بن محمّد الجوهري ، وعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وهما
واقفيان ولم يثبت وثاقتهما . ( 5 )
ولعلّ المراد بالطبخ في الحديث الطبخ بلا إذهاب للثلثين ، وكان هذا قسماً من
الخمر يقال له الباذق أو البختج وإلاّ لم يكن وجه للسؤال .
هامش
1 - الوسائل 12 / 170 ، الحديث 7 .
2 - الوسائل 12 / 170 ، الحديث 8 .
3 - الوسائل 17 / 304 ، الباب 38 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 .
4 - الوسائل 12 / 169 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
5 - تنقيح المقال 2 / 24 ; من أبواب القاف ، و 2 / 260 .