تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
وكيف كان فحيث إنّ المسألة مبتلى بها واختلف فيها الأخبار وكلمات الأصحاب فالأولى نقل بعض الكلمات لزيادة البصيرة ، فنقول :

نقل الكلمات في المسألة

1 - قال الصدوق في باب المزارعة والإجارة من المقنع : " ولا بأس ببيع العصير والتمر ممن يجعله خمراً ، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ، ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلباناً . " ( 1 ) أقول : فهو " قده " أفتى بمضمون الأخبار المجوّزة في العصير وبالتفصيل الواقع في صحيحة ابن أذينة بين البرابط والصلبان . 2 - وقال الشيخ في مكاسب النهاية : " ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنماً أو صليباً أو شيئاً من الملاهي ، لأنّ الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة . " ( 2 ) 3 - وفي المتاجر منه : " ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي ، وكذلك بيع العنب ممّن يجعله خمراً ، ويكون الإثم على من يجعله كذلك ، واجتناب ذلك أفضل . " ( 3 ) وظاهره البيع ممن يعلم بجعل خصوص هذا صنماً أو صليباً أو خمراً ، ويظهر منه عدم البأس تكليفاً ووضعاً . 4 - وفي المبسوط : " بيع العصير لمن يجعله خمراً مطلقاً مكروه وليس بفاسد ، وبيعه لمن يعلم أنّه يجعله خمراً حرام ولا يبطل البيع ، لما روي عنه ( عليه السلام ) أنّه لعن الخمر وبائعها ، وكذلك الحكم فيمن يبيع شيئاً يعصى اللّه به من قتل مؤمن أو قطع طريق وما أشبه ذلك . " ( 4 )
هامش
1 - المقنع / 390 ، باب المزارعة والإجارة . . . . 2 - النهاية / 369 ، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة . 3 - النهاية / 403 ، باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز . 4 - المبسوط 2 / 138 ، كتاب البيوع .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 283 | الشيخ المنتظري