شرح
3 - ما عن الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
عليّ الوشاء ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنّية ؟ قال : " قد تكون
للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في
النار . " ورواه الشيخ أيضاً . ( 1 )
وفي السند سهل ، ولكن قيل : إنّ الأمر فيه سهل لرواية الكليني عنه بواسطة
عدّة من مشايخه . ودلالة الرواية واضحة .
4 - خبر الطاطريّ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن بيع الجواري
المغنّيات ؟ فقال : " شراؤهنّ وبيعهنّ حرام وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق . " ( 2 )
وفي السند إهمال . وقد مرّ مراراً أنّ لفظ الحرمة إذا حمل على المعاملات
فظهوره في الوضع أقوى ، فيراد بها فساد البيع والشراء .
5 - وفيما رواه إسحاق بن يعقوب في أجوبة مسائلة عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) :
" وثمن المغنّية حرام . " ( 3 )
6 - ما رواه القطب الراوندي في لبّ اللباب عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " لا يحل
بيع المغنّيات ولا شراؤهنّ وثمنهنّ حرام . " ( 4 )
7 - ما عن عوالي اللآلي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنّه نهى عن بيع المغنّيات وشرائهن
والتجارة فيهنّ وأكل ثمنهنّ . " ( 5 )
8 - ما في سنن البيهقي بإسناد له عن أبي أمامة عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال :
هامش
1 - الوسائل 12 / 88 ، الحديث 6 .
2 - الوسائل 12 / 88 ، الحديث 7 .
3 - الوسائل 12 / 87 ، الحديث 3 .
4 - مستدرك الوسائل 2 / 431 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
5 - مستدرك الوسائل 2 / 431 ، الحديث 4 .