تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
القسم الثاني : ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة . وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلاّ بالتخمير ، وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره . والأوّل : إمّا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمراً ونحو ذلك ، وإمّا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغنّي . فهنا مسائل ثلاث : [ 1 ]
شرح
القسم الثاني من النوع الثاني : ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة [ 1 ] محصّل كلامه - قدّس سرّه - أنّه إمّا أن تكون المنفعة المحرّمة تمام الموضوع في المعاوضة بحيث يرجع مفادها إلى بذل المال بإزائها لا غير كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير ، أو الخشب بشرط صنعه صنماً أو صليباً . وإمّا أن تكون بنحو الداعي من دون اشتراط في متن العقد كالمعاوضة على العنب بقصد جعله خمراً . وإمّا أن تكون جزء للموضوع بحيث يقع جزء من الثمن بإزائها ، كبيع الجارية المغنّية
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 219 | الشيخ المنتظري