تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبيّن الحال لمن صار إليه فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك سكّة السلطان بطل البيع . وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان فالظاهر صحّة البيع مع خيار العيب إن كانت المادّة مغشوشة ، وإن كان مجرّد تفاوت السكة فهو خيار التدليس فتأمّل . [ 1 ]
شرح
ومنها : رواية حريز ، قال : كنت عند أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : " لا بأس إذا كان جواز المصر . " ( 1 ) ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل من سجستان فقال له : إنّ عندنا دراهم يقال لها : الشاهيّة تحمل على الدرهم دانقين . فقال : " لا بأس به إذا كانت تجوز . " ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار ، فراجع . وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ هذه الأخبار تحمل على ما إذا كانت المغشوشة بيّنة الغشّ رائجة في سوق المعاملات ، فلا تدليس فيها والغشّ فيها بمعنى الخلط لا التغرير ، والأخبار السابقة تحمل على ما إذا كانت غير رائجة بل كان عملها بقصد التدليس والتغرير ، فالواجب كسرها وإتلافها ، إلاّ إذا فرض لها منافع محلّلة عقلائية ، كالتزيّن مثلا مع الأمن من إنفاقها . ويظهر من مصباح الفقاهة حمل الأخبار السابقة على الكراهة جمعاً بين الطائفتين . ( 3 ) ولكن ما ذكرناه من الجمع بينهما أقرب إلى الاعتبار وإلى ظاهر الأخبار ، فتدبّر . [ 1 ] ما ذكر إلى الآن كان على فرض وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة . وأمّا على فرض عدم وجوب إتلافها إمّا مطلقاً ، أو مع وجود المنفعة المحلّلة لها أيضاً ،
هامش
1 - الوسائل 12 / 474 ، الحديث 10 . 2 - الوسائل 12 / 473 ، الحديث 6 . 3 - مصباح الفقاهة 1 / 159 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 212 | الشيخ المنتظري