تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
غشّ . " ورواه الصدوق مثله . ( 1 ) ومن هذا القبيل أيضاً ما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه سئل عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ؟ قال : " إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها " وقال في الستّوق وهو المطبّق عليه الفضّة وداخله نحاس : " يقطع ولا يحلّ أن ينفق ، وكذلك المزيبقة والمكحلة . " ( 2 ) وأجاب في مصباح الفقاهة عن الرواية الأولى : " أنّ الأمر فيها ليس تكليفيّاً ليجب كسره ويحرم تركه ، بل هو إرشاد إلى عدم صحّة المعاوضة عليها وعدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها . ويدلّ على ذلك من الرواية تعليل الإمام ( عليه السلام ) الأمر بالكسر بأنّه لا يحلّ بيعه ولا إنفاقه ، إذ من البديهي أنّ الصدّ عن بيعه وإنفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضاً . " ( 3 ) وأجاب عن الرواية الثانية أوّلا بأنّها ضعيفة غير منجبرة ، وثانياً بأنّ فعله ( عليه السلام ) وإن كان حجّة إلا ّ أنّ ذلك فيما تكون جهة الفعل معلومة ، وعليه فلا يستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي ، ويكون مؤدّاها الإرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة لوجود الغشّ فيه . بل الظاهر أنّه كان غشّاً محضاً وإلا لما أمر الإمام ( عليه السلام ) بإلقائه في البالوعة لكونه من أعلى مراتب الإسراف والتبذير . ومن هنا ظهر ما في رواية دعائم الإسلام من حكمه ( عليه السلام ) بقطع الدرهم المغشوش . ( 4 ) أقول : لعلّ نظر المستدلّ بها للحرمة ووجوب الإتلاف أنّ الظاهر من الأمر بالكسر أنّه
هامش
1 - الوسائل 12 / 209 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . 2 - دعائم الإسلام 2 / 29 ; ورواه عنه في المستدرك 2 / 481 ، الباب 6 من أبواب الصرف ، الحديث 1 . 3 - مصباح الفقاهة 1 / 157 . 4 - مصباح الفقاهة 1 / 158 .