تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ومنها : آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ما تقدّم في المسألة السابقة . والكلام في بيع المادّة كما تقدّم . [ 1 ]
شرح

3 - آلات اللهو

[ 1 ] اتفق فقهاؤنا بل فقهاء الفريقين على حرمة المعاملة على الآلات المعدّة للّهو إجمالا تكليفاً ووضعاً . وقد مرّ نقل كلمات بعض الأصحاب في هذا المجال في أوّل البحث عن هياكل العبادة المبتدعة والبحث عن آلات القمار ، فلا نعيد . ومرّ عن مجمع الفائدة والرياض والمستند نقل الإجماع على ذلك ، فراجع . ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى الإجماع المحكيّ والأخبار العامّة التي ذكرها المصنّف في أوّل الكتاب من رواية تحف العقول والنبويّ المشهور وغيرهما - : خصوص ما رواه في المستدرك عن أبي الفتوح الرازي - في تفسيره - عن أبي أمامة عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " إنّ اللّه - تعالى - بعثني هدى ورحمة للعالمين ، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وأمور الجاهلية . . . إنّ آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام . " ( 1 )
هامش
1 - مستدرك الوسائل 2 / 458 ، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 16 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 196 | الشيخ المنتظري