تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
وفي البحار روى الحديث عن أمالي الصدوق ، وفيه : " ونهى عن بيع النرد والشطرنج " وعقب فيه قوله : " والعود " بقوله : " يعني الطبل . " ( 1 ) ويوجد في الفقيه وكذا في البحار عن الأمالي بين الجملة الأخيرة وما قبلها فصل يقرب نصف صفحة . ( 2 ) وأمّا الكوبة ففي النهاية : " هي النرد ، وقيل : الطبل ، وقيل : البَرْبَط " ( 3 ) وفي المنجد : " الكوبة : الطبل الصغير المخصّر . " ( 4 ) هذا . وفي الفائدة الخامسة من خاتمة المستدرك قال في سند حديث المناهي : " إنّ الخبر ضعيف على المشهور إلاّ أنّه يلوح من متن الخبر آثار الصدق وليس فيه من آثار الوضع علامة . " ( 5 ) ومورد الخبرين الأخيرين وإن كان خصوص النرد والشطرنج ولكن يمكن إلغاء الخصوصيّة منهما إلى كلّ ما أعدّ للقمار والمغالبة وعدّت من آلاته . ويشهد للتعميم صحيحة معمّر بن خلاّد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر . " ( 6 ) أقول : الظاهر أنّ المراد بما قومر عليه الرهن المجعول للغالب منهما ، ويحتمل أن يراد به آلة القمار . والظاهر من المعنى الأوّل اختصاص الميسر بما فيه رهن ، فتذكّر . وفي مرآة العقول في ذيل الصحيحة قال : " فسّروا الأربعة عشر بأنّها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها . " ( 7 )
هامش
1 - بحار الأنوار 73 / 330 ( = ط . إيران 76 / 330 ) ، كتاب الآداب والسنن . 2 - الفقيه 4 / 6 - 8 ، باب المناهي . 3 - النهاية لابن الأثير 4 / 207 . 4 - المنجد / 702 . 5 - مستدرك الوسائل 3 / 607 ، في شرح مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه . 6 - الوسائل 12 / 242 ، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . 7 - مرآة العقول 22 / 307 ، كتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 190 | الشيخ المنتظري