شرح
6 - وفي التذكرة : " مسألة : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات
الملاهي مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات
القمار كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها لا يعدّ مالا ، وبه قال الشافعي . وإن عدّ
مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة . وللشافعي ثلاثة أوجه :
الجواز مطلقاً لما يتوقّع في المآل ، والفرق بين المتّخذة من الخشب ونحوه
والمتّخذة من الجواهر النفيسة ، والمنع وهو أظهرها لأنّها آلات المعصية لا يقصد
بها سواها . " ( 1 )
7 - وفي المنتهى : " ويحرم عمل الأصنام والصلبان وغيرهما من هياكل
العبادة المبتدعة وآلات اللهو كالعود والزمر وآلات القمار كالنرد والشطرنج
والأربعة عشر وغيرها من آلات اللعب بلا خلاف بين علمائنا . " ( 2 )
أقول : المذكور في كلامه وإن كان عمل هذه الآلات لكن قد مرّ أنّ حرمة العمل
في هذه الأشياء تكون بلحاظ الهيئة الحاصلة منه والآثار الفاسدة المترتبة عليها
فتسقط بذلك عن الماليّة شرعاً فلا تصحّ المعاملة عليها .
8 - وفي مجمع الفائدة قال : " ودليل تحريم الكلّ الإجماع . " ( 3 ) ثمّ ذكر عبارة
المنتهى شاهدة لذلك .
9 - وفي الرياض : " بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا
وهو الحجّة . " ( 4 )
10 - وفي المستند : " ومنها : ما يقصد منه المحرّم كآلات اللهو من الدفّ
والقصب والزمار والطنبور وهياكل العبادات المبتدعة وآلات القمار من النرد
هامش
1 - التذكرة 1 / 465 ، كتاب البيع ، في شرائط العوضين .
2 - المنتهى 2 / 1011 ، كتاب التجارة ، النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به .
3 - مجمع الفائدة 8 / 41 ، أقسام التجارة وأحكامها .
4 - رياض المسائل 1 / 499 ، كتاب التجارة .