تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الأوّل : ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلاّ الحرام ، وهي أمور : منها : هياكل العبادة المبتدعة [ 1 ] كالصليب والصنم بلا خلاف ظاهر
شرح
القسم الأوّل : ما لا يقصد من وجوده الخاصّ إلا الحرام وهي أمور : 1 - هياكل العبادة [ 1 ] في المسالك : " الأصل في الهيكل أنّه بيت الصنم كما نصّ عليه الجوهري وغيره . وأمّا إطلاقه على نفس الصنم فلعلّه من باب المجاز إطلاقاً لا سم المحلّ على الحالّ . " ( 1 ) ثمّ إنّ بيع هياكل العبادة يتصوّر على وجهين : الأوّل : أن يكون المقصود في المعاملة المادة والهيئة معاً ، ويقع البيع على المادّة بهيئتها والثمن بإزائهما . الثاني : أن يكون المقصود المادّة فقط ويقع الثمن بإزائها فقط . وعلى الأوّل : فتارة يقع البيع للغاية المحرّمة أعني العبادة باشتراطها في متن العقد أو بالتواطؤ عليها في خارجه . وأخرى يقع بيعها ممّن يعلم أنّه يعبدها أو يبيعها لمن يعبدها من دون اشتراط ولا قصد من البائع لذلك . وثالثة تباع ممّن لا يريد عبادتها
هامش
1 - المسالك 1 / 165 ( = ط . أخرى 3 / 123 ) ، كتاب التجارة .