الأوّل : ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلاّ الحرام ، وهي
أمور :
منها : هياكل العبادة المبتدعة [ 1 ] كالصليب والصنم بلا خلاف ظاهر
شرح
القسم الأوّل : ما لا يقصد من وجوده الخاصّ إلا الحرام
وهي أمور :
1 - هياكل العبادة
[ 1 ] في المسالك : " الأصل في الهيكل أنّه بيت الصنم كما نصّ عليه الجوهري
وغيره . وأمّا إطلاقه على نفس الصنم فلعلّه من باب المجاز إطلاقاً لا سم المحلّ
على الحالّ . " ( 1 )
ثمّ إنّ بيع هياكل العبادة يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يكون المقصود في المعاملة المادة والهيئة معاً ، ويقع البيع على
المادّة بهيئتها والثمن بإزائهما .
الثاني : أن يكون المقصود المادّة فقط ويقع الثمن بإزائها فقط .
وعلى الأوّل : فتارة يقع البيع للغاية المحرّمة أعني العبادة باشتراطها في متن
العقد أو بالتواطؤ عليها في خارجه . وأخرى يقع بيعها ممّن يعلم أنّه يعبدها أو
يبيعها لمن يعبدها من دون اشتراط ولا قصد من البائع لذلك . وثالثة تباع ممّن لا
يريد عبادتها
هامش
1 - المسالك 1 / 165 ( = ط . أخرى 3 / 123 ) ، كتاب التجارة .