شرح
الزوجين في متاع البيت ، وفيها : " ومن استولى على شيء منه فهو له . " ( 1 )
ومعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ الطير
إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه . " ( 2 )
وفي خبر آخر : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في رجل أبصر طائراً فتبعه حتّى سقط
على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " للعين ما رأت ولليد
ما أخذت . " ( 3 )
السادس : حديث السبق المعروف بين الفريقين :
1 - ففي المستدرك عن عوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من سبق إلى ما لم
يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به . " ( 4 ) ورواه ابن قدامة عن أبي داود عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 5 )
2 - وروى البيهقي بسنده عن أسمر بن مضرّس قال : " أتيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فبايعته
فقال : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له . " قال : " فخرج الناس يتعادّون
ويتخاطون . " ( 6 )
3 - وفي الوسائل بسند صحيح عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال :
" قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ
به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراءً . " ( 7 )
4 - وفيه أيضاً بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
هامش
1 - الوسائل 17 / 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 .
2 - الكافي 6 / 223 ، كتاب الصيد ، باب صيد الطيور الأهلية ، الحديث 5 .
3 - الكافي 6 / 223 ، الحديث 6 .
4 - مستدرك الوسائل 3 / 149 ، الباب 1 من كتاب إحياء الموات ، الحديث 4 .
5 - المغني 6 / 153 ، كتاب إحياء الموات ، لا يملك الموات بالتحجير . . .
6 - سنن البيهقي 6 / 142 ، كتاب إحياء الموات ، باب من أحيا أرضاً ميتة . . .
7 - الوسائل 3 / 542 ، الباب 56 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 2 .