كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته . " [ 1 ]
ومنها : رواية إسماعيل بن عبد الخالق . قال : سأله سعيد الأعرج السّمان - وأنا
حاضر - عن السمن والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال :
" أمّا الزيت فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له فيبتاع للسراج . وأمّا الأكل فلا . وأمّا السمن
فإن كان ذائباً فكذلك ، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما
حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامداً . " [ 2 ]
شرح
[ 1 ] راجع التهذيب والوسائل ( 1 ) . وفيهما : قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في
السمن أو الزيت . الحديث . وفي السند ابن رباط وهو مختلف فيه وإن وثقه بعضهم .
[ 2 ] راجع قرب الإسناد والوسائل . ( 2 ) وإسماعيل بن عبد الخالق ثقة . والراوي عنه
محمد بن خالد الطيالسي ، وهو وإن لم يوثق لكن نقل الأعاظم الثقات لكتابه ربما يشهد
باعتمادهم عليه والرواية ناظرة إلى ما رواه سعيد الأعرج عنه ( عليه السلام ) ، وقد مرّ ذيلها ولكن
ليس في رواية الأعرج الّتي بأيدينا اسم من البيع ، فراجع . ( 3 )
وليس في أخبارنا اسم من كون الاستصباح تحت السّماء ، فهي من هذه الجهة مطلقة ،
فهل كان للأصحاب للتقييد بذلك حجة لم تصل إلينا أو أنّ التقييد به في كلماتهم كان من
باب الإرشاد من جهة تقيد المسلمين وتعبّدهم بعدم تنجيس البيوت ومظاهر
هامش
1 - التهذيب 7 / 129 ، باب الغرر والمجازفة . . . الحديث 33 ; والوسائل 12 / 66 .
2 - قرب الإسناد / 60 ، والوسائل 12 / 66 ، الباب 6 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 5 .
3 - التهذيب 9 / 86 ، باب الذبائح والأطعمة . . . ، الحديث 97 .