تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
الرابعة : يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب . وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلاّ ما خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محللا ، وإلاّ كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات والمتنجّسات . [ 1 ] وقد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس
شرح
المسألة الرابعة : المعاوضة على الدهن المتنجّس [ 1 ] حاصل كلام المصنّف أنّ جعل الأصحاب هذه المسألة من المستثنيات مبنيّ على التزامهم بأحد أمرين : إمّا القول بحرمة الانتفاع بالمتنجسات إلاّ ما خرج بالدليل ويلزمها قهراً حرمة بيعها أيضاً ; أو القول بحرمة بيعها تعبداً وإن جاز الانتفاع بها . وإلاّ كان الاستثناء منقطعاً ، إذ على هذا يجب أن يفرض المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة فلا يكون المقام من أفراده .