تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
المشتري نظير بيع الماء النجس . [ 1 ] وبالجملة فلو لم يكن إلاّ استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى . ولم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحاً عدا جماعة من المعاصرين . [ 2 ] نعم ، قال المحقق الثّاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنّف : " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير " - بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير
شرح
يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنّه يشربه على النصف . فقال : " خمر لا تشربه . " ( 1 ) بتقريب أنّه إذا كان خمراً شمله أدلّة حرمة بيع الخمر . وفيه مضافاً إلى أنّ لفظ الخمر لا يوجد في نقل الكافي ( 2 ) وهو أضبط - : أنّ التنزيل في الصحيحة بلحاظ حرمة الشرب المصرّح بها وأنّ الخمر أيضاً يجوز بيعها بقصد التخليل ونحوه كما مرّ في مسألة بيع الخمر ، فراجع . [ 1 ] قد مرّ منا عدم مانعية النجاسة بنفسها عن البيع ، ولكن على القول بها كما هو ظاهر الأصحاب يمكن الفرق بين نجس العين والمتنجس القابل للتطهير . [ 2 ] راجع الجواهر والمستند . ( 3 ) ويظهر من الأوّل الجواز ومن الثّاني المنع ، فراجع .
هامش
1 - التهذيب 9 / 122 ، باب الذبائح والأطعمة . . . ، الحديث 261 . 2 - الكافي 6 / 421 ، كتاب الأشربة ، باب الطلاء ، الحديث 7 . 3 - الجواهر 22 / 8 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل ; ومستند الشيعة 2 / 332 .