تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شرح
ولا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات . " ( 1 ) والظاهر أنّه أخذ هذا من حاشية المحقّق الإيرواني . أقول : احتمال أن يكون أخذ العوض للكلب بعنوان البيع حراماً وسحتاً وبعنوان الصلح مثلا حلالا طيباً لا يخلو من جزاف . كاحتمال حرمة المعاملة عليه مع كونه مالا ذا منفعة محلّلة عقلائية وشدة الحاجة إلى معاملته . وقد مرّ تفصيل ذلك في الدليل الثالث .
هامش
1 - مصباح الفقاهة 1 / 102 ، .