شرح
ولا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات . " ( 1 ) والظاهر أنّه
أخذ هذا من حاشية المحقّق الإيرواني .
أقول : احتمال أن يكون أخذ العوض للكلب بعنوان البيع حراماً وسحتاً وبعنوان
الصلح مثلا حلالا طيباً لا يخلو من جزاف . كاحتمال حرمة المعاملة عليه مع كونه مالا
ذا منفعة محلّلة عقلائية وشدة الحاجة إلى معاملته . وقد مرّ تفصيل ذلك في الدليل
الثالث .
هامش
1 - مصباح الفقاهة 1 / 102 ، .