وأمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع : [ 1 ]
شرح
الاكتساب بالمستثنيات من الأعيان النجسة
تذكر في مسائل الأربع
[ 1 ] لو قيل بعدم كون النجاسة بنفسها مانعة مستقلّة عن صحّة البيع بل يكون المنع في
النجاسات من جهة عدم المنفعة المحلّلة فيها أو وقوع البيع بلحاظ المحرّمة منها كما
قوّيناه في خلال بحثنا إلى هنا فلا نحتاج إلى البحث عن المستثنيات مستقلا ، إذ على هذا
يكون الجميع على مساق واحد ويكون الجواز والمنع في الجميع دائرين مدار وجود
المنفعة العقلائية المحلّلة وعدمها . بل نقول : إنّ نفس المستثنيات بلحاظ وجود المنافع
المحلّلة فيها أدلّ دليل على ما قوّيناه من دوران الجواز والمنع مدار ذلك .
وأمّا على القول بالمنع عن بيع النجاسات مطلقاً تعبّداً وكونها بنفسها عنواناً مستقلا
للمنع كما هو ظاهر كلمات الأصحاب بل ادّعوا عليه الإجماع كما مرّ فالبحث عن
الاستثناءات ممّا لا بدّ منه كما صنعه المصنّف .