شرح
أنواع المسوخ قال : " فيه كلام ، وذلك أنّ كلّ ما جعل الشارع وسوّغ الانتفاع به فلا
بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة وإلاّ يكون قد حلّل وأباح وسوّغ شيئاً غير مقدور
عليه . وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطاً وغير ذلك . " ( 1 )
وقد استفاضت الروايات على جواز الانتفاع بجلود السباع ، وهي تشمل بإطلاقها
المسوخ منها أيضاً :
1 - ففي صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسّمور
والفنك والثعالب وجميع الجلود . قال : " لا بأس بذلك . " ( 2 )
2 - وفي موثّقة سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها . فقال : " أمّا لحوم
السباع فمن الطير والدوابّ فإنّا نكرهه . وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً
تصلّون فيه . " ( 3 )
3 - وفي صحيحة عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع
فقال : " لا بأس ما لم يسجد عليها . " ( 4 )
إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال .
4 - وقد دلّت موثقة أخرى لسماعة على قبول السباع للتذكية ، فتصير جلودها بذلك
مذكّاة طاهرة وإن حرم لحمها : قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : " إذا رميت
وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا . " ( 5 )
هامش
1 - السرائر 2 / 220 ، في حكم التكسّب بالأطعمة والأشربة المحظورة والنجاسات .
2 - الوسائل 3 / 255 ، كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب لباس المصلّى ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 3 / 256 ، الحديث 3 .
4 - الوسائل 3 / 256 ، الحديث 5 .
5 - الوسائل 16 / 368 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 453 ) ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 34 ، الحديث
4 .