تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
وبالجملة الظاهر أنّه ليس في المعنى الحقيقي من العقد اعتبار التوكيد والتوثيق كما أنّ الظاهر استعارة اللفظ الموضوع للطبيعة للعقد في المقام ، ومصحّحها دعوى أنّ الربط الاعتباري هو الحبل وتبادل الاعتبارين كتبادل طرفي الحبل بنحو يرتبط وتحصل فيه العقدة ، ولا سبيل إلى القول باستعارة اللفظ بمناسبة أحد مصاديق معناه وهو العقد الموثّق . فتحصّل ممّا مرّ أنّ العقد بالمعنى الاستعاري هو مطلق المعاملة بلحاظ الربط الاعتباري المتبادل . " ( 1 ) أقول : ما ذكره " ره " قابل للمنع إذ المترائي من كلمات أهل اللغة والتفسير وموارد استعمال الكلمة اعتبار الشدّ والتوثيق في مفهوم العقد والعقدة . ففي المقاييس : " العين والقاف والدّال أصل واحد يدلّ على شدّ وشدّة وثوق ، وإليه ترجع فروع الباب . . . وعقدة النكاح وكلّ شيء : وجوبه وإبرامه . والعقدة في البيع : إيجابه . " ( 2 ) وقال الخليل بن أحمد في العين : " عقدة كلّ شيء : إبرامه . وعقدة النكاح : وجوبه . وعقدة البيع : وجوبه . . . واعتقد الشيء : صلب . واعتقد الإخاء والموادّة بينهما : أي ثبت . " ( 3 ) وفي الصحاح : " عقدت الحبل والبيع والعهد فانعقد . وعقد الرُبّ وغيره : أي غلظ . . . واعتقد الشيء أي اشتدّ وصلب . " ( 4 )
هامش
1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 68 و 69 . 2 - المقاييس 4 / 86 . 3 - العين 1 / 140 . 4 - صحاح اللغة 2 / 510 .