تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
أيضاً باجتناب جميع الأطراف من باب المقدمة العلمية كما مر بيانه ؟ قال الشيخ الأنصاري " ره " في أوائل الاشتغال من الرسائل بعد استظهار كون قوله : " بعينه " قيداً للمعرفة قال : " إلاّ أنّ إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله : " اجتنب عن الخمر " لأنّ الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردّد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع ، وهو مما يشهد الاتفاق والنصّ على خلافه حتى نفس هذه الأخبار ، حيث إنّ مؤدّاها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه . " ( 1 ) ثم أطال الإشكال والجواب في هذا المجال ، فراجع . والعمدة ما ذكره من شهادة الاتفاق والنصّ على خلاف ظاهر الصحيحة . وإن كان الظاهر أنّ الاتفاق في المسائل الأصولية المبتنية غالباً على الاستنباطات ليس بنحو يكشف عن قول المعصومين . والظاهر أنّه أراد بالنصّ ما تعرّض له بعد ذلك بصفحات : مثل ما ورد في الماءين المشتبهين من إهراقهما والتيمم . ( 2 ) وما ورد من تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين . ( 3 ) وما ورد في وجوب غسل كلّ الثوب إذا علم بنجاسة بعضه ووجوب غسل جميع الناحية الّتي علم بإصابة بعضها النجاسة معلّلا بقوله : " حتّى تكون على يقين من طهارتك . " ( 4 )
هامش
1 - الرسائل / 241 ( [ 1 ] ط . أخرى / 405 ) ، في الشك في المكلف به ، في الشبهة المحصورة . 2 - الوسائل 1 / 113 و 116 ، من الباب 8 من أبواب الماء المطلق . 3 - الوسائل 2 / 1082 ، الباب 64 من أبواب النجاسات . 4 - الوسائل 2 / 1005 - 1007 ، الباب 7 من أبواب النجاسات .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 394 | الشيخ المنتظري