تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
كدم غير ذي النفس السائلة لاستخباثه . " ( 1 ) تتمّة قال في مصباح الفقاهة : " ربما يتوهّم أنّ بيع الدّم لما كان إعانة على الإثم فيكون محرّماً لذلك . وفيه - مضافاً إلى ما سيأتي من عدم الدليل على حرمتها - أنّ النسبة بينها وبين بيع الدّم هو العموم من وجه ، فإنّه قد يشتريه الإنسان لغير الأكل كالصبغ والتسميد ونحوهما ، فلا يلزم منه إعانة على الإثم بوجه . وعلى تقدير كونه إعانة على الإثم فالنهي إنّما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل على الفساد . " ( 2 ) أقول : أراد بذلك أنّ النهي إن تعلق بنفس عنوان المعاملة كان الظاهر منه الإرشاد إلى فساده . وأمّا إذا تعلق بعنوان آخر فغايته وقوع الفعل محرّماً ، ولا يدلّ على فساد المعاملة . وسيجئ من المصنّف البحث في آية التعاون ، فانتظر .
هامش
1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 56 .