شرح
كدم غير ذي النفس السائلة لاستخباثه . " ( 1 )
تتمّة
قال في مصباح الفقاهة : " ربما يتوهّم أنّ بيع الدّم لما كان إعانة على الإثم فيكون
محرّماً لذلك .
وفيه - مضافاً إلى ما سيأتي من عدم الدليل على حرمتها - أنّ النسبة بينها وبين بيع
الدّم هو العموم من وجه ، فإنّه قد يشتريه الإنسان لغير الأكل كالصبغ والتسميد ونحوهما ،
فلا يلزم منه إعانة على الإثم بوجه .
وعلى تقدير كونه إعانة على الإثم فالنهي إنّما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل
على الفساد . " ( 2 )
أقول : أراد بذلك أنّ النهي إن تعلق بنفس عنوان المعاملة كان الظاهر منه الإرشاد إلى
فساده . وأمّا إذا تعلق بعنوان آخر فغايته وقوع الفعل محرّماً ، ولا يدلّ على فساد المعاملة .
وسيجئ من المصنّف البحث في آية التعاون ، فانتظر .
هامش
1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .
2 - مصباح الفقاهة 1 / 56 .