شرح
الخمر في المجتمع قهراً .
وأمّا الالتزام بحرمة الثمن بما أنّه ثمن الخمر زائداً على كونه مال الغير فيشكل الالتزام
به ، وإن اختاره الأستاذ الإمام .
ولو شكّ في ذلك فالأصل يقتضي العدم بناء على جريانه فيما إذا شكّ في جهة
الحرمة زائداً على ما يعلم في موضوع واحد .
هذا كلّه فيما يرتبط بروايات السحت .
6 - ما في دعائم الإسلام : " روّينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) :
أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة والدّم والخنزير والأصنام ،
وعن عَسْب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة . " ( 1 ) ورواه عنه في
المستدرك . ( 2 )
قال في النهاية : " فيه : أنّه نهى عن عَسْب الفحل . عسب الفحل : ماؤه فرساً كان أو بعيراً
أو غيرهما . وعَسبه أيضاً : ضِرابه . . . ولم ينه عن واحد منهما ، وإنما أراد النهي عن الكراء
الّذي يؤخذ عليه ، فإنّ إعارة الفحل مندوب إليها . " ( 3 )
7 - وفي باب ثمن الخمر والميتة من سنن أبي داود بسنده عن أبي هريرة أنّ
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " إنّ اللّه حرّم الخمر وثمنها ، وحرّم الميتة وثمنها ، وحرّم الخنزير
وثمنه . " ( 4 )
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 / 18 ، كتاب البيوع ، الفصل 2 ( ذكر ما نهى عن بيعه ) ، الحديث 22 .
2 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .
3 - النهاية لابن الأثير 3 / 234 .
4 - سنن أبي داود 2 / 250 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة .