تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
الخمر في المجتمع قهراً . وأمّا الالتزام بحرمة الثمن بما أنّه ثمن الخمر زائداً على كونه مال الغير فيشكل الالتزام به ، وإن اختاره الأستاذ الإمام . ولو شكّ في ذلك فالأصل يقتضي العدم بناء على جريانه فيما إذا شكّ في جهة الحرمة زائداً على ما يعلم في موضوع واحد . هذا كلّه فيما يرتبط بروايات السحت . 6 - ما في دعائم الإسلام : " روّينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة والدّم والخنزير والأصنام ، وعن عَسْب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة . " ( 1 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 2 ) قال في النهاية : " فيه : أنّه نهى عن عَسْب الفحل . عسب الفحل : ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما . وعَسبه أيضاً : ضِرابه . . . ولم ينه عن واحد منهما ، وإنما أراد النهي عن الكراء الّذي يؤخذ عليه ، فإنّ إعارة الفحل مندوب إليها . " ( 3 ) 7 - وفي باب ثمن الخمر والميتة من سنن أبي داود بسنده عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " إنّ اللّه حرّم الخمر وثمنها ، وحرّم الميتة وثمنها ، وحرّم الخنزير وثمنه . " ( 4 )
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 / 18 ، كتاب البيوع ، الفصل 2 ( ذكر ما نهى عن بيعه ) ، الحديث 22 . 2 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . 3 - النهاية لابن الأثير 3 / 234 . 4 - سنن أبي داود 2 / 250 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 207 | الشيخ المنتظري