تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
1 - قال الخليل بن أحمد في العين : " السُّحت : كلّ حرام قبيح الذكر يلزم منه العار نحو ثمن الكلب والخمر والخنزير . " ( 1 ) 2 - وفي معجم مقاييس اللغة : " المال السّحت : كلّ حرام يلزم آكله العار ، وسمّي سحتاً لأنّه لا بقاء له . ويقال : أسحت في تجارته : إذا كسب السحت . وأسحت ماله : أفسده . " ( 2 ) 3 - وفي المفردات : " السّحت : القشر الّذي يستأصل ، قال - تعالى - : ( فيُسْحتكم بعذاب ) وقرئ : ( فيَسْحتكم ) يقال : سحته وأسحته . ومنه السحت للمحظور الّذي يلزم صاحبه العار كأنّه يسحت دينه ومروءته . قال - تعالى - : ( أكّالون للسّحت ) أي لما يسحت دينهم . " ( 3 ) 4 - وفي النهاية : " يقال : مال فلان سحت أي لا شيء على من استهلكه ، ودمه سحت أي لا شيء على من سفكه . واشتقاقه من السَّحت وهو الإهلاك والاستيصال . والسحت : الحرام الّذي لا يحلّ كسبه . " ( 4 ) 5 - وفي المنجد : " السحت ، جمعه أسحات : الحرام . ما خبث وقبح من المكاسب فلزم منه العار كالرشوة . مال سُحت وسُحُت : متلَف هالك . " ( 5 )
هامش
1 - العين 3 / 132 . 2 - مقاييس اللغة 3 / 143 . 3 - المفردات للراغب / 231 . والآية الأولى من سورة طه ( 20 ) ، رقمها 61 ; والثانية من سورة المائدة ( 5 ) ، رقمها 42 . 4 - النهاية لابن الأثير 2 / 345 . 5 - المنجد / 323 .