شرح
1 - قال الخليل بن أحمد في العين : " السُّحت : كلّ حرام قبيح الذكر يلزم منه العار نحو
ثمن الكلب والخمر والخنزير . " ( 1 )
2 - وفي معجم مقاييس اللغة : " المال السّحت : كلّ حرام يلزم آكله العار ، وسمّي سحتاً
لأنّه لا بقاء له . ويقال : أسحت في تجارته : إذا كسب السحت . وأسحت ماله : أفسده . " ( 2 )
3 - وفي المفردات : " السّحت : القشر الّذي يستأصل ، قال - تعالى - : ( فيُسْحتكم
بعذاب ) وقرئ : ( فيَسْحتكم ) يقال : سحته وأسحته . ومنه السحت للمحظور الّذي يلزم
صاحبه العار كأنّه يسحت دينه ومروءته . قال - تعالى - : ( أكّالون للسّحت ) أي لما
يسحت دينهم . " ( 3 )
4 - وفي النهاية : " يقال : مال فلان سحت أي لا شيء على من استهلكه ، ودمه سحت
أي لا شيء على من سفكه . واشتقاقه من السَّحت وهو الإهلاك والاستيصال .
والسحت : الحرام الّذي لا يحلّ كسبه . " ( 4 )
5 - وفي المنجد : " السحت ، جمعه أسحات : الحرام . ما خبث وقبح من المكاسب فلزم
منه العار كالرشوة . مال سُحت وسُحُت : متلَف هالك . " ( 5 )
هامش
1 - العين 3 / 132 .
2 - مقاييس اللغة 3 / 143 .
3 - المفردات للراغب / 231 . والآية الأولى من سورة طه ( 20 ) ، رقمها 61 ; والثانية من سورة
المائدة ( 5 ) ، رقمها 42 .
4 - النهاية لابن الأثير 2 / 345 .
5 - المنجد / 323 .