شرح
وثمن الخمر ومهر البغيّ والرشوة في الحكم وأجر الكاهن . " ( 1 )
3 - ما عن الفقيه ، قال : قال - عليه السلام - : " أجر الزانية سُحت ، وثمن الكلب الّذي
ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة
سحت ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم . " ( 2 )
4 - ما في حديث وصايا النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : " يا عليّ ، من السّحت ثمن الميتة
وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن . " ( 3 )
5 - وفي كتاب التفسير من الجعفريّات بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) قال : " من السّحت ثمن
الميتة وثمن اللقاح ومهر البغيّ وكسب الحجّام وأجر الكاهن وأجر القفيز وأجر
الفرطون والميزان إلاّ قفيزاً يكيله صاحبه أو ميزاناً يزن به صاحبه ، وثمن الشطرنج وثمن
النّرد وثمن القرد وجلود السّباع وجلود الميتة قبل أن تدبغ وثمن الكلب وأجر الشرطيّ
الّذي لا يُعديك إلاّ بأجر ، وأجر صاحب السّجن وأجر القافي ( القائف - المستدرك )
وثمن الخنزير وأجر القاضي وأجر الصاحب ( السّاحر - المستدرك ) وأجر الحاسب بين
القوم لا يحسب لهم إلاّ بأجر ، وأجر القارئ الّذي لا يقرأ القرآن إلاّ بأجر ولا بأس أن
يجرى له من بيت المال . والهدية يلتمس أفضل منها . . . " ( 4 )
ورواه عنه في المستدرك . ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 12 / 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .
2 - الوسائل 12 / 63 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 .
3 - الوسائل 12 / 63 ، الحديث 9 .
4 - الجعفريّات ( المطبوع مع قرب الإسناد ) / 180 .
5 - مستدرك الوسائل 2 / 426 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .