شرح
للتخليل والدّم للتزريق بالمرضى مثلا . وعليك بمراجعة ما فصّلناه في بيان العبارة
وسند الكتاب وماهيّته . ( 1 )
الحادي عشر : ما مرّ من النبوي المشهور : " إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . " واستدلّ به
الشيخ " ره " في مسائل الخلاف . ( 2 )
والرواية عامية نقلها أرباب المسانيد والسنن عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولكن
ذكر في أكثر النقول كلمة الأكل :
ففي سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر والميتة بسنده عن ابن عباس قال :
رأيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جالساً عند الركن . قال : فرفع بصره إلى السّماء فضحك فقال : " لعن
اللّه اليهود " - ثلاثاً - " إنّ اللّه - تعالى - حرّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإنّ
اللّه - تعالى - إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه . " ( 3 )
وراجع البيهقي ( 4 ) ومسند أحمد ( 5 ) ومستدرك الوسائل ( 6 ) عن عوالي اللآلي .
والمذكور في الجميع كلمة الأكل .
نعم ، رواها أحمد في موضع ثالث من المسند ( 7 ) بدون كلمة الأكل ، فراجع .
هامش
1 - راجع ص 110 وما بعدها من الكتاب .
2 - الخلاف 3 / 184 و 185 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 81 و 82 ) ، كتاب البيوع ، المسألتان 308 و 310 .
3 - سنن أبي داود 2 / 251 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة .
4 - سنن البيهقي 6 / 13 ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا يحلّ أكله .
5 - مسند أحمد 1 / 247 و 293 ، مسند عبد اللّه بن عباس .
6 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 ; عن العوالي
1 / 181 .
7 - مسند أحمد 1 / 322 ، مسند عبد اللّه بن عباس .