تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
للتخليل والدّم للتزريق بالمرضى مثلا . وعليك بمراجعة ما فصّلناه في بيان العبارة وسند الكتاب وماهيّته . ( 1 ) الحادي عشر : ما مرّ من النبوي المشهور : " إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . " واستدلّ به الشيخ " ره " في مسائل الخلاف . ( 2 ) والرواية عامية نقلها أرباب المسانيد والسنن عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولكن ذكر في أكثر النقول كلمة الأكل : ففي سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر والميتة بسنده عن ابن عباس قال : رأيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جالساً عند الركن . قال : فرفع بصره إلى السّماء فضحك فقال : " لعن اللّه اليهود " - ثلاثاً - " إنّ اللّه - تعالى - حرّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإنّ اللّه - تعالى - إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه . " ( 3 ) وراجع البيهقي ( 4 ) ومسند أحمد ( 5 ) ومستدرك الوسائل ( 6 ) عن عوالي اللآلي . والمذكور في الجميع كلمة الأكل . نعم ، رواها أحمد في موضع ثالث من المسند ( 7 ) بدون كلمة الأكل ، فراجع .
هامش
1 - راجع ص 110 وما بعدها من الكتاب . 2 - الخلاف 3 / 184 و 185 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 81 و 82 ) ، كتاب البيوع ، المسألتان 308 و 310 . 3 - سنن أبي داود 2 / 251 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة . 4 - سنن البيهقي 6 / 13 ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا يحلّ أكله . 5 - مسند أحمد 1 / 247 و 293 ، مسند عبد اللّه بن عباس . 6 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 ; عن العوالي 1 / 181 . 7 - مسند أحمد 1 / 322 ، مسند عبد اللّه بن عباس .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 199 | الشيخ المنتظري