شرح
المبيع ولكن على المشتري أن يدفع قيمته غير الخمر لأنّ الخمر لا يصلح ثمناً .
وكذلك إذا وقع الخلل فيه من جهة كونه غير مقدور التسليم أو من جهة اشتراط شرط لا
يقتضيه العقد ، فإن البيع في كلّ هذه الأحوال يكون فاسداً لا باطلا . . . " ( 1 )
أقول : ظاهر عبارة الماتن أنّ جميع المعاملات الباطلة تكون محرّمة عندهم بحسب
التكليف . ولكن لا دليل على هذا التعميم . والظاهر أنّ محطّ نظر القدماء من أصحابنا في
باب المعاملات المحرّمة بيان بطلانها وفسادها لا الحرمة التكليفيّة وإن عبّروا عن ذلك
بلفظ الحرمة تبعاً لما ورد في بعض الأخبار .
هامش
1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 224 ، كتاب البيع ، مبحث البيع الفاسد .