تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
المبيع ولكن على المشتري أن يدفع قيمته غير الخمر لأنّ الخمر لا يصلح ثمناً . وكذلك إذا وقع الخلل فيه من جهة كونه غير مقدور التسليم أو من جهة اشتراط شرط لا يقتضيه العقد ، فإن البيع في كلّ هذه الأحوال يكون فاسداً لا باطلا . . . " ( 1 ) أقول : ظاهر عبارة الماتن أنّ جميع المعاملات الباطلة تكون محرّمة عندهم بحسب التكليف . ولكن لا دليل على هذا التعميم . والظاهر أنّ محطّ نظر القدماء من أصحابنا في باب المعاملات المحرّمة بيان بطلانها وفسادها لا الحرمة التكليفيّة وإن عبّروا عن ذلك بلفظ الحرمة تبعاً لما ورد في بعض الأخبار .
هامش
1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 224 ، كتاب البيع ، مبحث البيع الفاسد .