تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
حلال جائز سائغ من صناعة وتجارة وغيرهما . وكلّ شيء حرّمه اللّه - تعالى - وزهّد فيه فلا يجوز التكسّب به ولا التصرّف فيه على حال . فمن المحرّمات : الخمر . فالتصرّف فيها حرام على جميع الوجوه : من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرّف . ومن ذلك : لحم الخنزير فبيعه وهبته وأكله حرام وكذلك كلّ ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك . ومنها : عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسّب بها : مثل العيدان والطنابير وغير هما من أنواع الأباطيل محرّم محظور . وعمل الأصنام والصّلبان والتماثيل المجسّمة والصّور والشّطرنج والنّرد وسائر أنواع القمار حتّى لعب الصبيان بالجوز ، فالتجارة فيها والتصرّف والتكسّب بها حرام محظور . وكلّ شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السّواء ، قليلا كان أو كثيراً . وكذلك حكم الفقّاع حكمه . فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به حرام محظور . وكلّ طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنجاسات ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور . وجميع النجاسات محرّم التصرّف فيها والتكسّب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما إلاّ أبوال الإبل خاصّة فإنّه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضّرورة . وبيع الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والتصرّف فيه والتكسّب به حرام محظور . وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسّب بها محظور ، مثل القردة والفيلة
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 172 | الشيخ المنتظري