شرح
حلال جائز سائغ من صناعة وتجارة وغيرهما . وكلّ شيء حرّمه اللّه - تعالى -
وزهّد فيه فلا يجوز التكسّب به ولا التصرّف فيه على حال .
فمن المحرّمات : الخمر . فالتصرّف فيها حرام على جميع الوجوه : من البيع والشراء
والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرّف .
ومن ذلك : لحم الخنزير فبيعه وهبته وأكله حرام وكذلك كلّ ما كان من الخنزير من
شعر وجلد وشحم وغير ذلك .
ومنها : عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسّب بها : مثل العيدان والطنابير
وغير هما من أنواع الأباطيل محرّم محظور .
وعمل الأصنام والصّلبان والتماثيل المجسّمة والصّور والشّطرنج والنّرد وسائر
أنواع القمار حتّى لعب الصبيان بالجوز ، فالتجارة فيها والتصرّف والتكسّب بها حرام
محظور .
وكلّ شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السّواء ، قليلا كان أو كثيراً . وكذلك حكم
الفقّاع حكمه . فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به حرام محظور . وكلّ طعام أو
شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنجاسات ، فإنّ
شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور .
وجميع النجاسات محرّم التصرّف فيها والتكسّب بها على اختلاف أجناسها من سائر
أنواع العذرة والأبوال وغيرهما إلاّ أبوال الإبل خاصّة فإنّه لا بأس بشربه والاستشفاء به
عند الضّرورة .
وبيع الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والتصرّف فيه والتكسّب به
حرام محظور .
وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسّب بها محظور ، مثل القردة
والفيلة