دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 159
ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النّقل والانتقال بقصد ترتّب الأثر المحرّم . وأمّا حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرّع على فساد البيع لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي وإن قلنا بعدم التحريم . لأنّ ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة . أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة إلاّ من حيث التشريع . [ 1 ] معنى حرمة الاكتساب تكليفاً [ 1 ] لا يخفى أنّ حرمة الاكتساب قد تكون تكليفيّة محضة ، وقد تكون وضعيّة فقط ، وقد تكون تكليفيّة ووضعيّة معاً . فالبيع وقت النداء يحرم تكليفاً فقط . وإن شئت قلت : ليس البيع بما أنّه معاملة خاصّة حراماً بل بما أنّه شاغل عن الجمعة ، فيعمّ الحرمة كلّ فعل شاغل بما أنّه فعل . وبيع ما لا ينتفع به حرام وضعاً فقط . وبيع الخمر حرام تكليفاً ووضعاً وكذلك المعاملة الربويّة . ثمّ اعلم : أنّه حين إنشاء المعاملة يفرض هنا أمور : الأوّل : السبب أعني القول أو الفعل الصادر بقصد الإنشاء .