وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصّادق ( عليه السلام ) : " أنّ
الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو
قوام للنّاس ويباح لهم الانتفاع . وما كان محرماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا
شراؤه . " [ 1 ] انتهى .
شرح
الرواية الثّالثة
[ 1 ] هذه هي الرواية الثالثة . ففي الدعائم المطبوع : وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنّه قال :
" الحلال من البيوع كلّ ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام
للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به . وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا
شراؤه . " وهذا من قول جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قول جامع لهذا المعنى . ( 1 )
أقول : من المحتمل أخذ هذه الرواية أيضاً ممّا مرّ من رواية تحف العقول بنحو
التلخيص والنقل بالمعنى ، نظير ما قلناه في عبارة فقه الرضا السّابقة . والنقل بالمعنى
والمضمون كان أمراً شائعاً ولا سيّما بالنسبة إلى الروايات المفصّلة .
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 / 18 ، كتاب البيوع . . . ، الفصل 2 ( ذكر ما نهى عن بيعه ) ، الحديث 23 .