شرح
قد أتيت بأكثر ما عليك وقد ذكر اللّه الجميع في القرآن : المسح والغسل ، قوله - تعالى
- : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) أراد به الغسل بنصب اللام ، وقوله : ( وأرجلكم ) بكسر
اللام أراد به المسح ، وكلاهما جائزان : الغسل والمسح . " ( 1 )
وقوله في باب اللباس وما يكره فيه الصلاة في حكم جلد الميتة : " إنّ دباغته
طهارته . " ( 2 )
وقوله : " قد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك
والسّمور والحواصل . " ( 3 )
وقوله في تحديد الكرّ : " والعلاّمة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه فإن
بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ وإن لم يبلغ فهو كرّ . " ( 4 )
ونهيه عن قراءة المعوّذتين في الفريضة لأنه روي أنّهما من الرقية ليستا من القرآن
دخلوها في القرآن . ( 5 )
وقوله في بيان افتتاح الصلاة : " وانو عند افتتاح الصلاة ذكر اللّه وذكر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )
واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك . " ( 6 ) إلى غير ذلك من الموارد . هذا .
وفي الفصول في باب حجّية الأخبار في فصل عقده لحجّية أخبار غير الكتب الأربعة
قال في شأن فقه الرضا : " وممّا يبعّد كونه تأليفه ( عليه السلام ) عدم إشارة أحد من علمائنا
هامش
1 - فقه الرضا / 79 .
2 - فقه الرضا / 302 .
3 - فقه الرضا / 302 .
4 - فقه الرضا / 91 .
5 - فقه الرضا / 113 .
6 - فقه الرضا / 105 .