تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
قد أتيت بأكثر ما عليك وقد ذكر اللّه الجميع في القرآن : المسح والغسل ، قوله - تعالى - : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) أراد به الغسل بنصب اللام ، وقوله : ( وأرجلكم ) بكسر اللام أراد به المسح ، وكلاهما جائزان : الغسل والمسح . " ( 1 ) وقوله في باب اللباس وما يكره فيه الصلاة في حكم جلد الميتة : " إنّ دباغته طهارته . " ( 2 ) وقوله : " قد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسّمور والحواصل . " ( 3 ) وقوله في تحديد الكرّ : " والعلاّمة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ وإن لم يبلغ فهو كرّ . " ( 4 ) ونهيه عن قراءة المعوّذتين في الفريضة لأنه روي أنّهما من الرقية ليستا من القرآن دخلوها في القرآن . ( 5 ) وقوله في بيان افتتاح الصلاة : " وانو عند افتتاح الصلاة ذكر اللّه وذكر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك . " ( 6 ) إلى غير ذلك من الموارد . هذا . وفي الفصول في باب حجّية الأخبار في فصل عقده لحجّية أخبار غير الكتب الأربعة قال في شأن فقه الرضا : " وممّا يبعّد كونه تأليفه ( عليه السلام ) عدم إشارة أحد من علمائنا
هامش
1 - فقه الرضا / 79 . 2 - فقه الرضا / 302 . 3 - فقه الرضا / 302 . 4 - فقه الرضا / 91 . 5 - فقه الرضا / 113 . 6 - فقه الرضا / 105 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 125 | الشيخ المنتظري