يشتمل الثّواب و التفضّل و العوض ، فبقيد المستحقّ خرج التفضّل ، و بقيد المقارن للتّعظيم خرج العوض .
[ 5 . وجوب اللطف ]
قال : الخامس ، في أنّه تعالى يجب عليه اللّطف - و هو ما يقرّب العبد إلى الطّاعة و يبعّده عن المعصية ، و لا حظّ له في التّمكين ، و لا يبلغ الإلجاء - لتوقّف غرض المكلّف عليه . فإنّ المريد لفعل من غيره إذا علم أنّه لا يفعله إلّا بفعل يفعله المريد من غير مشقّة لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه و هو قبيح عقلا .
أقول : ما يتوقّف عليه إيقاع الطّاعة و ارتفاع المعصية تارة يكون التوقّف عليه لازما ، و بدونه لا يقع الفعل ، و ذلك كالقدرة و الآلة ، و تارة لا يكون كذلك بل يكون
شرح
بزرگداشت است » ، ثواب ، تفضّل و عوض ، هرسه را شامل مىشود ، و با قيد « سزاوار » ، تفضل خارج مىشود ، و با قيد « مقارن با بزرگداشت » ، عوض .