تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
( مسألة 3 ) : لا ترد الزيادة على طوائف من أصحاب الفروض والسهام : الأولى : الزوجة فتأخذ فرضها ويرد الباقي على غيرها من الطبقات حتى الإمام عليه السلام [ 10 ] .
شرح
وأما السنة : فهي كثيرة ، منها ما عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : « إن بعضهم أولى بالميراث من بعضهم ، لأن أقربهم إليه رحما أولى به ، ثمَّ قال أبو جعفر : أيهم أولى بالميت ، وأقربهم إليه ؟ أمه أو أخوه ؟ أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته ؟ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 11 .، وفي رواية حسين الرزاز قال : « أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام المال لمن هو ؟ للأقرب أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه ( فيها ) التراب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 1 .. وما يستفاد من بعض الأخبار من اختصاص الإرث ببعض دون بعض ، كما في المكاتبة إلى أبي جعفر عليه السلام : « يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث المولى ، فقال : هو للرجال دون النساء » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 7 .، وقريب منها غيرها ، إما محمولان ، أو مطروحان ، لمخالفتهما لما تقدم . وأما الإجماع : فهو من ضروريات المذهب أيضا . [ 10 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل مات وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويرفع الباقي إلينا » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 5 .، بناء على عدم وجود طبقات الإرث ، وإلا يكون الميراث لهن ، كما مر ، وفي رواية محمد بن نعيم الصحاف قال : « مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتب إلى العبد الصالح عليه السلام ،