تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الخامسة : أحد الإخوة من الأبوين أو الأب فقط مع الإخوة من الأم فقط فلا يرد الزائد على الإخوة من الأم وإنما يعطى لهم نصيبهم المفروض [ 15 ] والباقي للإخوة من الأبوين أو الأب فقط [ 16 ] . ( مسألة 4 ) : يجوز أخذ الميراث بالتعصيب أو بالعول لو حكم بهما العامة [ 17 ] .
شرح
الإجماع في المقام ، ولما يأتي في ميراث الأنساب ، ولا وجه للتفصيل هنا . [ 15 ] لما تقدم من أن نصيب الواحد منهم السدس بالأدلة الثلاثة على ما مرّ ، فيرد عليهم نصيبهم ، والباقي للإخوة من قبل الأب أو الأبوين ، وسيأتي في ميراث الأنساب ما يتعلق بذلك . [ 16 ] للذكر مثل حظ الأنثيين . [ 17 ] لقول أبي جعفر الباقر عليه السلام : في معتبرة محمد بن مسلم : « تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلَّون » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 4 .، وفي رواية عبد اللَّه بن محرز قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل ترك ابنته ، وأخته لأبيه وأمه ، فقال : المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والأم شيء ، فقلت : فإنا قد احتجنا إلى هذا ، والميت رجل من هؤلاء الناس ، وأخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم ، قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 5 .، ويدلّ على ذلك قاعدة الإلزام : « ألزموهم بما ألزموه على أنفسهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 5 .. وأخذ الميراث بالعول يتحقق من فساد القسمة ، فإن سهم الزوج مثلا - على مذهبهم - أخذ من مجموع السهام ، وإن كان سهمه أيضا ناقص ، إلا أنه وقع من مال الغير - حسب مذهبنا - في يده .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102 | السيد عبد الأعلى السبزواري