ولا يدخل النقص على جميع الورثة بالنسبة [ 8 ] ، كما يدخل النقص على غيرهن .
الثالثة : ما لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة على أرباب الفروض ولا شيء لعصبة الميت أصلا [ 9 ] .
شرح
يزادون وينقصون من سهامهم إن نقصت التركة عن الفرائض والسهام ، لما تقدم من الرواية ، مضافا إلى الإجماع ، وللقاعدة المستفادة من كتاب علي عليه السلام في الفرائض : « كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 1 ..
[ 8 ] لأنه يستلزم الزيادة في السهام التي فرضها اللَّه تعالى على عباده ، وذلك هو التشريع المحرم عقلا ، ونقلا ، مضافا إلى ما تقدم من الروايات المتواترة ، والإجماع .
[ 9 ] كما لو كان الوارث منحصرا ببنت واحدة وأم ، فيعطى للبنت الواحدة النصف - كما مر - وللأم السدس ، فيبقى الثلث ، وكذا لو انحصر الوارث في بنات متعددة ، وأم ، فيعطى الثلثان لهن ، وللأم السدس ، ويبقى سدسا ، وهذا هو القسم السادس من الأقسام المتقدمة ، وهو المعروف بمسألة التعصيب ، الذي هو محل الخلاف بيننا وبين الجمهور أيضا ، فإنهم يلتزمون بأن الفاضل من التركة للعصبة ، والإمامية يردّون الفاضل إلى ذوي الفروض حسب السهام ، والعصبة في فيها التراب ، واستدلوا بالأخبار المتواترة الواردة عن أئمتنا الهداة ( عليهم أفضل الصلاة والسلام ) .
وعصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورثته الذين ينتمون إليه ، وإنما سمّوا بها لأنهم يحيطون بالرجل ، كالأب والأخ والابن والعم .
والعصبة عندهم قسمان :