تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
الثانية : الزوج يعطي نصيبه ويرد الباقي على غيره [ 11 ] .
شرح
فكتب إليّ : أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 2 .فهذه الرواية صريحة في ما ذكرنا ، وفي رواية محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام : « في زوج مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 7 .، إلى غير ذلك من الروايات . وأما صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كله له ، قلت : فالرجل يموت ، ويترك امرأته ، قال : المال لها » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 6 .، فهي محمولة على إذن الإمام ، لتملكها جميع التركة لمصلحة يراها الإمام عليه السلام ، كما في إذنه عليه السلام بالتصدق كما يأتي ، أو أن المرأة من أقارب الزوج المتوفى ، بحيث يكون الميراث لها ، أو محمولة على التقية وإلا فهي مطروحة ، لإعراض المشهور عنها . وأما صحيح علي بن مهزيار قال : « كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى بمائة درهم إليّ وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان ، إحداهما ببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء اللَّه » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، فهو محمول على إذنه للصدقة ، كما تقدم ، بعد إرادة عدم وجود وارث غير الزوجة ، كما فرض السائل . [ 11 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، ففي معتبرة أبي بصير قال : « قرأ عليّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال إذا لم يكن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 100 | السيد عبد الأعلى السبزواري