إلا مع انحصار الوارث به فحينئذ يرد الباقي إليه مضافا إلى نصيبه ولا يرد شيء إلى الإمام عليه السلام [ 12 ] .
الثالثة : الأم مع وجود الحاجب فيعطى السدس لها ويرد الباقي على الأب كما تقدم في الحجب [ 13 ] .
الرابعة : الإخوة من الأم فقط مع وجود واحد من الأجداد من قبل الأب فيرد الزائد على الجد دون الإخوة من الأم [ 14 ] .
شرح
غيره » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 2 .، وعنه أيضا قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 3 .، وفي معتبرة أبي بصير ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 12 .، عن أبي جعفر عليه السلام : « وفي امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال كله للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره » إلى غير ذلك من الروايات .
[ 12 ] لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « في امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال . والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب موجبات الإرث .، وغيره من الروايات ، مضافا إلى الإجماع .
[ 13 ] فيرد الزائد على الأب دون الأم والإخوة من الأم ، لما مرّ في الثالث من حجب النقصان ، فراجع ولا وجه للإعادة بالتكرار ، ولا يعطى للإخوة شيء سوى أن وجودهم مانع لتوفير نصيب الأم ، كما هو واضح .
[ 14 ] لصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ، ولم يترك وارثا غيره ؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للأم جد ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 .، المحمول على الجد من قبل الأب ، بقرينة