تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
يزادون وينقصون » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 18 .، وفي رواية عبيد الله بن عتبة قال : « جالست ابن عباس ، فعرض ذكر الفرائض في المواريث ، فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم ، أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري : فمن أول من أعال الفرائض ؟ فقال : عمر بن الخطاب لما التفّت الفرائض عنده ، ودفع بعضها بعضا فقال : والله ما أدري أيكم قدّم الله ، وأيكم أخر ، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض ، وأيم الله لو قدّم من قدّم الله ، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر : وأيها قدّم ، وأيها أخّر ؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى الفريضة فهذا ما قدّم الله ، وأما ما أخّر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فأما الذي قدّم فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدّم الله ، وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخر بدئ بما قدّم الله ، فأعطي حقّه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له » ( 2 )( 2 ) راجع السنن الكبرى للبيهقي ج : 6 صفحة الحديث : 253 وفي الوسائل : باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 6 .، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن النقص يدخل على البنت والبنات والأخت ، إن لم يكن من الأم فقط ، وكذا الأخوات . والتقييد بكون الأخت أو الأخوات للأب ، والأم ، أو للأب فقط ، ولا يرد