تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
* ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ ) * يعني : أختا لأب وأم أو ، أختا لأب : * ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * - : * ( وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ، ولو أن امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لأمها ، وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم سهمان ، وبقي سهم ، فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأن الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .، وفي رواية بكير أيضا قال : « جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لأمها ، وأختا لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للأم الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم - الحديث » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 3 .. ويستفاد ذلك أيضا من الحصر الوارد في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 3 .، فمقتضاه أن الضرر يدخل على البنت أو البنات ، والأخت من الأب والأم أو الأب فقط ، وكذا الأخوات . وعن أبي جعفر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم في قوله تعالى : * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ ) * قال : « إنما عنى الله ، الأخت من الأب والأم والأخت من الأب : * ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * . . : * ( وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * فهؤلاء الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 94 | السيد عبد الأعلى السبزواري