تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( مسألة 1 ) : العول في السهام لا يتحقق إلا بمزاحمة البنت الواحدة مع الزوج والأبوين [ 4 ] ، أو باجتماع بنتين فصاعدا مع الأبوين ومع الزوج أو الزوجة [ 5 ] ، أو الأختين لأبوين أو لأب فقط مع الزوج [ 6 ] . ( مسألة 2 ) : يرد النقص في العول على البنت أو البنتين ، أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب فقط من الأخت أو الأخوات أو على أولادهن دون من يتقرب بالأم [ 7 ] .
شرح
[ 4 ] لأن البنت الواحدة لها النصف ، وللزوج الربع ، وللأبوين الثلث ( لكل واحد منهما السدس ) ، فتستلزم النقيصة في التركة . [ 5 ] لأن البنتين فصاعدا لهما الثلثان ، وللزوج الربع - أو الثمن للزوجة والثلث للأبوين ، فتنقص التركة عن الفروض . [ 6 ] لأن للزوج النصف ، وللأختين من الأبوين أو الأب فقط الثلثان ، فيستلزم النقص في التركة ، ولا عول في غير ما تقدم ، لأنه إنما يتحقق في الفرائض فيما ذكر ، وغيره لا ترد النقيصة كما هو واضح . [ 7 ] نصوصا مستفيضة ، ففي صحيح بكير بن أعين قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة تركت زوجها ، وإخوتها وأخواتها لأمها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب : * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ، لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ، لأن الله تبارك وتعالى يقول : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي غنى الله تبارك وتعالى في قوله : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * إنما عنى بذلك : الإخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93 | السيد عبد الأعلى السبزواري